الفاضل الهندي

32

كشف اللثام ( ط . ج )

المساجد ( 1 ) ، وظاهر المبسوط كراهة دخولهما ( 2 ) . ( ولو أجنب فيهما ) نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أو لا ( تيمم واجبا للخروج منهما ) وتقدم . ( ويجب أن يقصد ) في الخروج ( أقرب الأبواب إليه ) إن أمكنه ، لاندفاع الضرورة به ، وجعله في المنتهى أقرب ( 3 ) ، واستشكله في النهاية ( 4 ) ، ولعله من ذلك ، ومن الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى . هذا مع تمكنه من الغسل ، وإلا فله التيمم للبثه فيهما ، والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج . ( ويحرم عليه قراءة ) إحدى ( العزائم ) الأربع للإجماع كما في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وأحكام الراوندي ( 8 ) . وفي المعتبر : أنه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام ( 9 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة ( 10 ) . وسأله زرارة : هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء إلا السجدة ( 11 ) . وهو في العلل ( 12 ) صحيح ، ولا ينصان على الصورة ، فيجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 ، المقنعة : ص 51 . المراسم : ص 42 ، الجمل والعقود : ص 42 ، الإقتصاد : ص 244 ، مصباح المتهجد : ص 8 ، إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 36 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 103 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 186 - 187 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 86 س 33 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 31 . ( 8 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 50 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 187 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 12 ) علل الشرائع : ص 288 ح 1 .